الأنظمة القانونية/نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/83) وتاريخ 1446/03/19هـ/المادة 14واجهة المطوّرين (API)

نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/83) وتاريخ 1446/03/19هـ

المادة ١٤

المادة 14

بيان المخالفات 1- دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال كل من: أ- استعمل اسماً تجارياً محجوزاً أو مقيداً له بما يخالف أحكام النظام. ب- لم يلتزم بأحكام الفقرة (1) من المادة (الثالثة)، أو الفقرة (1) من المادة (السادسة)، أو المادة (الثامنة)، أو الفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام. 2- يجوز أن تضاعف الغرامة في حال التكرار. ويكون التكرار بارتكاب المخالفة نفسها الصادر بثبوتها قرار نهائي خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور القرار. 3- يراعى في تحديد مقدار الغرامة جسامة المخالفة وظروفها، وملابساتها، وآثارها، وحجم المنشأة. وتحدد اللائحة جدول تصنيف المخالفات.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    بيان المخالفات 1- دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال كل من: أ- استعمل اسماً تجارياً محجوزاً أو مقيداً له بما يخالف أحكام النظام. ب- لم يلتزم بأحكام الفقرة (1) من المادة (الثالثة)، أو الفقرة (1) من المادة (السادسة)، أو المادة (الثامنة)، أو الفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام. 2- يجوز أن تضاعف الغرامة في حال التكرار. ويكون التكرار بارتكاب المخالفة نفسها الصادر بثبوتها قرار نهائي خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور القرار. 3- يراعى في تحديد مقدار الغرامة جسامة المخالفة وظروفها، وملابساتها، وآثارها، وحجم المنشأة. وتحدد اللائحة جدول تصنيف المخالفات.

الاستناد الرسمي: نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/83) وتاريخ 1446/03/19هـ، المادة (14) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الاسماء-التجاريه-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-83-وتاريخ-1446-03-19ه/art/14

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٣كل مواد النظامالمادة ١٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية