الأنظمة القانونية/نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/83) وتاريخ 1446/03/19هـ/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/83) وتاريخ 1446/03/19هـ

المادة ٥

المادة 5

طلب حجز الاسم التجاري أو قيده 1- يقدم طلب حجز الاسم التجاري أو قيده إلى المسجل، متضمناً البيانات التي تحددها اللائحة. 2- يبت المسجل في الطلب المستوفي البيانات المطلوبة خلال (عشرة) أيام من تاريخ تقديمه. وللمسجل في حالات تحددها اللائحة تمديد تلك المدة. 3- يشهر المسجل الاسم التجاري المقبول حجزه أو قيده في الوسيلة التي تحددها اللائحة، ويتحمل طالب الحجز أو القيد المقابل المالي للشهر إن وجد. 4- عند وجود أكثر من طلب لحجز أو قيد اسم تجاري، تكون الأولوية للأسبق في تقديم الطلب. 5- في حال رفض الطلب، يجب أن يكون القرار مسبباً، ويُبلّغ به طالب الحجز أو القيد وفقاً لما تحدده اللائحة، ويحق له التظلم أمام الوزارة خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه برفضه.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    طلب حجز الاسم التجاري أو قيده 1- يقدم طلب حجز الاسم التجاري أو قيده إلى المسجل، متضمناً البيانات التي تحددها اللائحة. 2- يبت المسجل في الطلب المستوفي البيانات المطلوبة خلال (عشرة) أيام من تاريخ تقديمه. وللمسجل في حالات تحددها اللائحة تمديد تلك المدة. 3- يشهر المسجل الاسم التجاري المقبول حجزه أو قيده في الوسيلة التي تحددها اللائحة، ويتحمل طالب الحجز أو القيد المقابل المالي للشهر إن وجد. 4- عند وجود أكثر من طلب لحجز أو قيد اسم تجاري، تكون الأولوية للأسبق في تقديم الطلب. 5- في حال رفض الطلب، يجب أن يكون القرار مسبباً، ويُبلّغ به طالب الحجز أو القيد وفقاً لما تحدده اللائحة، ويحق له التظلم أمام الوزارة خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه برفضه.

الاستناد الرسمي: نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/83) وتاريخ 1446/03/19هـ، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الاسماء-التجاريه-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-83-وتاريخ-1446-03-19ه/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية