الأنظمة القانونية/نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/83) وتاريخ 1446/03/19هـ/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/83) وتاريخ 1446/03/19هـ

المادة ١٢

المادة 12

إلغاء حجز الاسم التجاري يلغي المسجل -من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذي مصلحة- حجز الاسم التجاري في أيّ من الحالتين الآتيتين: 1- إذا كان يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو يؤدي إلى التضليل أو محظوراً استعماله بناءً على الأحكام النظامية ذات الصلة. 2- انقضاء مدة الحجز دون تمديد. ويبلّغ المسجل من أُلغي حجز اسمه التجاري وفقاً لما تحدده اللائحة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    إلغاء حجز الاسم التجاري يلغي المسجل -من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذي مصلحة- حجز الاسم التجاري في أيّ من الحالتين الآتيتين: 1- إذا كان يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو يؤدي إلى التضليل أو محظوراً استعماله بناءً على الأحكام النظامية ذات الصلة. 2- انقضاء مدة الحجز دون تمديد. ويبلّغ المسجل من أُلغي حجز اسمه التجاري وفقاً لما تحدده اللائحة.

الاستناد الرسمي: نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/83) وتاريخ 1446/03/19هـ، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الاسماء-التجاريه-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-83-وتاريخ-1446-03-19ه/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية