الأنظمة القانونية/اللائحة الفنية للمركبات المستوردة المستعملةواجهة المطوّرين (API)

اللائحة الفنية للمركبات المستوردة المستعملة

١١ مادة.

الديباجة

# اللائحة الفنية للمركبات المستوردة المستعملة 1442-11-29 الموافق 09-07-2021 **اعتُمدت هذه اللائحة الفنية في اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم (179) المنعقد بتاريخ 1442/06/15هـ الموافق 2021/01/28م** **تـمـهـيـد** تماشياً مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 244 وبتاريخ 1426/9/21هـ بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلب الأمر من التزام المملكة بمواءمة أنظمتها ذات العلاقة بما يتماشى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة (TBT) التي تقضي بعدم وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث الاشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات الأساسية المشروعة وتوحيد إجراءات العمل. وبناءً على المادة الثالثة (فقرة - 1) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 1431/6/17هـ، الموافق 2021/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة «إصدار مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة الجودة وتقديم المطابقة، تتوافق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية في هذا المجال، وتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة». واستناداً إلى المادة الرابعة (فقرة - 2) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 1431/6/17هـ، الموافق 2021/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة «إصدار لوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع والمنتجات والخدمات طبقاً للمواصفات القياسية التي تعتمدها». وبناءً على المادة الرابعة (فقرة - 14) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 1431/6/17هـ، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة «مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجالات عمل الهيئة، وتطويرها، واقتراح التعديلات اللازمة عليها، لتواكب متطلبات الجودة والسلامة، وإحالتها إلى الجهات المختصة، لدراستها وإصدارها وفقاً للطرق النظامية». وبناءً على المادة السادسة (فقرة -1) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 1431/6/17هـ، الموافق 2010/5/31م، التي تنص على «مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من هذا التنظيم، تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها وأعمالها». وحيث أن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في إحدى اللوائح تعتبر أساساً لمطابقة تلك المنتجات للمتطلبات الأساسية للسلامة في اللائحة المحددة، فقد قامت الهيئة بإعداد هذه اللائحة الفنية. ملحوظة: هذا التمهيد وجميع الملاحق لهذه اللائحة جزء لا يتجزأ منها.

  • م ١المادة 1
  • م ٢المادة 2
  • م ٣المادة 3
  • م ٤المادة 4
  • م ٥المادة 5
  • م ٦المادة 6
  • م ٧المادة 7
  • م ٨المادة 8
  • م ٩المادة 9
  • م ١٠المادة 10
  • م ١١المادة 11
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية