اللائحة الفنية للمركبات المستوردة المستعملة
المادة ٨
المادة 8
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
المخالفات والعقوبات 8/1 يُحظر استيراد المركبات المستوردة المستعملة غير المطابقة لبنود هذه اللائحة الفنية. 8/2 القصور في استيفاء المركبات المستوردة المستعملة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية سبب كافٍ للجهات الرقابية والتنفيذية لعدم فسح هذه المركبات لكونها قد تشكل خطراً على صحة وسلامة المستهلك ومستخدمي الطرق وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية: 1) إذا لم تتوافر أو لم تكتمل الوثائق المذكورة في المادة (6) أعلاه عند الطلب، أو الإرشادات المنصوص عليها في الإجراءات والنماذج ذات العلاقة. 2) عدم إصدار شهادة التفتيش، أو إصدارها بطريقة غير صحيحة. 8/3 عند ضبط مخالفة على المركبات المستوردة المستعملة -فيما يتعلق بشهادة التفتيش- فإن الهيئة تتَّخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المركبات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، بما في ذلك إلغاء شهادة التفتيش ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة مع جهة التفتيش المقبولة مصدرة الشهادة، وفقاً للائحة قبول جهات تقويم المطابقة. 8/4 دون الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة السارية، فإنه يُعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة والقوانين سارية المفعول.
الاستناد الرسمي: اللائحة الفنية للمركبات المستوردة المستعملة، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-الفنيه-للمركبات-المستورده-المستعمله/art/8
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.