اللائحة الفنية للمركبات المستوردة المستعملة
المادة ٩
المادة 9
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
الأحكام عامة 9/1 لا تحول هذه اللائحة الفنية دون التزام مستورِدي المركبات المستعملة -بعد فسحها ودخولها أسواق المملكة- بجميع الأنظمة/اللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة؛ المتعلقة باستخدام المركبات ونقلها وتخزينها، وكذلك الأنظمة/اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والسلامة. 9/2 يجب على جميع مستورِدي المركبات المستعملة، أن يقدموا للجهات الرقابية والجهات التنفيذية وجهات التفتيش جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم. 9/3 تقوم الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بتحديث نماذج التفتيش وجميع الإجراءات اللازمة (إذا اقتضى الأمر ذلك) لتطبيق أحكام هذه اللائحة الفنية. 9/4 إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذه اللائحة الفنية، أو نشأ أي خلاف في تطبيقها، فيُرفع الأمر إلى لجنة مختصة في الهيئة لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وبما يحقق المصلحة العامة. 9/5 تقوم الهيئة بدراسة الشكاوى التي تَرِد إليها بشأن المركبات المستوردة المستعملة الحاصلة على شهادة التفتيش، والتحقق من صحة هذه الشكاوى، واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات. 9/6 يحق للهيئة إلغاء شهادة التفتيش إذا خالف المستورِد أو صاحب المركبة المستوردة المستعملة بنود هذه اللائحة الفنية، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة. 9/7 للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة الفنية، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الفنية الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.
الاستناد الرسمي: اللائحة الفنية للمركبات المستوردة المستعملة، المادة (9) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-الفنيه-للمركبات-المستورده-المستعمله/art/9
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.