اللائحة الفنية للمركبات المستوردة المستعملة
المادة ٢
المادة 2
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
المجال تُطبَّق هذه اللائحة الفنية على المركبات المستوردة المستعملة المبينة في التعريفات أعلاه، وتحدِّد هذه اللائحة الفنية المتطلبات الأساسية وإجراءات تقويم المطابقة التي يجب على المستوردين الالتزام بها قبل توريدها أو عرضها بأسواق المملكة. ويُستثنَى من تطبيق هذه اللائحة المركبات المخصَّصة للأغراض العسكرية والأمنية. 2/1 يُحظر استيراد المركبات المستعملة المنصوص عليها في القرارات والتعاميم الصادرة في الجهات المعنية وتشمل: 1) المركبات التالفة التي تعرضت لحوادث غرق أو حريق أو تصادم أو انقلاب أو خلافه وكل ما يختم على استمارتها عبارة المركبات السالفج “SALVAGE” أو ما يرادفها من عبارات (Scrap – Junk – Unrebuildable – Frame Damage – Structural Damage – Unibody Damage – Crash Test). 2) المركبات التي كانت تستعمل مركبات للأجرة أو مركبات للشرطة. 3) المركبات التي تحمل شعارات تتعلق بالنقل المدرسي أو ما شابه. 4) المركبات ذات المقود الأيمن أو المعدَّل مقودها من اليمين إلى اليسار. 5) المركبات التي تعرَّض رقم هيكلها للتغيير/الطمس/التزييف. 6) المركبات المصفَّحة عدا المركبات المخصصة للأغراض العسكرية والأمنية. 7) المركبات ذات المحرك معدَّل النظام من الغاز إلى جازولين/ديزل.
الاستناد الرسمي: اللائحة الفنية للمركبات المستوردة المستعملة، المادة (2) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-الفنيه-للمركبات-المستورده-المستعمله/art/2
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.