الأنظمة القانونية/اللائحة الفنية للمركبات المستوردة المستعملة/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

اللائحة الفنية للمركبات المستوردة المستعملة

المادة ٦

المادة 6

الحالة قيد التحقق من المصدر

إجراءات تقويم المطابقة 6/1 يجب على المورِّد -المسؤول عن استيراد المركبات المستعملة- ما يلي: 1) الحصول على شهادة تفتيش صادرة من جهة تفتيش مقبولة لدى الهيئة تثبت مطابقة المركبة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية وإجراءات التفتيش قبل استيرادها إلى المملكة. 2) التعاون مع الجهات الرقابية وجهات التفتيش، بتقديم الوثائق ذات العلاقة وأي معلومات أخرى موثّقة تثبت استيفاء المركبة المستوردة المستعملة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، متى ما طُلِب منه ذلك. 6/2 أن تنفذ جهة التفتيش المقبولة إجراءات التفتيش وفقاً للنموذج الوارد في الملحق (2)، بما يضمن استيفاء متطلبات هذه اللائحة الفنية، والمواصفات القياسية ذات العلاقة. 6/3 يجب أن تتضمن وثائق المركبة المستوردة المستعملة الوثائق التالية: 1) شهادة التفتيش من جهة مقبولة لدى الهيئة. 2) وثيقة إثبات الملكية. 6/4 يُسمح بتفتيش المركبة المستوردة بعد إحالتها من قبل الجمارك لإحدى جهات التفتيش المقبولة لدى الهيئة محلياً، إذا لم يتوافر جهات تفتيش مقبولة من الهيئة في بلد التصدير، على أن يتحمل المستورد جميع تكاليف التفتيش وتكاليف إعادة التصدير أو الإتلاف وما يتعلق بذلك إذا لم تطابق المركبة متطلبات هذه اللائحة الفنية والأنظمة/اللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    إجراءات تقويم المطابقة 6/1 يجب على المورِّد -المسؤول عن استيراد المركبات المستعملة- ما يلي: 1) الحصول على شهادة تفتيش صادرة من جهة تفتيش مقبولة لدى الهيئة تثبت مطابقة المركبة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية وإجراءات التفتيش قبل استيرادها إلى المملكة. 2) التعاون مع الجهات الرقابية وجهات التفتيش، بتقديم الوثائق ذات العلاقة وأي معلومات أخرى موثّقة تثبت استيفاء المركبة المستوردة المستعملة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، متى ما طُلِب منه ذلك. 6/2 أن تنفذ جهة التفتيش المقبولة إجراءات التفتيش وفقاً للنموذج الوارد في الملحق (2)، بما يضمن استيفاء متطلبات هذه اللائحة الفنية، والمواصفات القياسية ذات العلاقة. 6/3 يجب أن تتضمن وثائق المركبة المستوردة المستعملة الوثائق التالية: 1) شهادة التفتيش من جهة مقبولة لدى الهيئة. 2) وثيقة إثبات الملكية. 6/4 يُسمح بتفتيش المركبة المستوردة بعد إحالتها من قبل الجمارك لإحدى جهات التفتيش المقبولة لدى الهيئة محلياً، إذا لم يتوافر جهات تفتيش مقبولة من الهيئة في بلد التصدير، على أن يتحمل المستورد جميع تكاليف التفتيش وتكاليف إعادة التصدير أو الإتلاف وما يتعلق بذلك إذا لم تطابق المركبة متطلبات هذه اللائحة الفنية والأنظمة/اللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة.

الاستناد الرسمي: اللائحة الفنية للمركبات المستوردة المستعملة، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-الفنيه-للمركبات-المستورده-المستعمله/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية