الأنظمة القانونية/الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العامواجهة المطوّرين (API)

الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام

١١ مادة.

الديباجة

مقدمة: إشارة إلى الفقرة (1) من المادة الثامنة والتسعين من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) بتاريخ 10 /8/ 1442هـ، والتي تنص على أن تتولى الوزارة أو من تفوضه تحديد المواقع المناسبة لإقامة الأسواق الموسمية والدائمة لتداول وبيع أنواع الثروة الحيوانية، ويحظر التداول في غير الأماكن المرخصة من قبل الوزارة.

  • م ١البند 1
  • م ٢البند 2
  • م ٣البند 3
  • م ٤البند 4
  • م ٥البند 5
  • م ٦البند 6
  • م ٧البند 7
  • م ٨البند 8
  • م ٩البند 9
  • م ١٠البند 10
  • م ١١البند 11
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية