الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام
١١ مادة.
الديباجة
مقدمة: إشارة إلى الفقرة (1) من المادة الثامنة والتسعين من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) بتاريخ 10 /8/ 1442هـ، والتي تنص على أن تتولى الوزارة أو من تفوضه تحديد المواقع المناسبة لإقامة الأسواق الموسمية والدائمة لتداول وبيع أنواع الثروة الحيوانية، ويحظر التداول في غير الأماكن المرخصة من قبل الوزارة.