الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام
المادة ٦
البند 6
الأمن الحيوي والحفاظ على الصحة العامة وسلامة ثروات القطاع الزراعي
1- قيام الشركة المشغلة أو المستثمر للمزاد بأعمال النظافة والصيانة والحراسات الأمنية لمرافق المزاد.
2- رفع تقرير يومي عن أعمال النظافة والصيانة بالاستمارة رقم (2).
3- إلزام جميع المتعاملين في المزاد بوضع النفايات في الأماكن المخصصة لها.
4- التنظيف والتعقيم الدوري لحاويات النفايات والأماكن المعرضة للتلوث.
5- مكافحة الحشرات والقوارض والحيوانات الضالة بالطرق الميكانيكية (مصائد ولواصق) والطرق الكيميائية، على ألا تؤثر على سلامة زوّار المهرجان بجداول واضحة حسب الحاجة.
الاستناد الرسمي: الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام، المادة (6)
ELI: eli/sa/الضوابط-العامه-لاقامه-مزادات-الابل-المؤقته-خارج-اسواق-النفع-العام/art/6
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.