الأنظمة القانونية/الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام

المادة ٦

البند 6

الأمن الحيوي والحفاظ على الصحة العامة وسلامة ثروات القطاع الزراعي 1- قيام الشركة المشغلة أو المستثمر للمزاد بأعمال النظافة والصيانة والحراسات الأمنية لمرافق المزاد. 2- رفع تقرير يومي عن أعمال النظافة والصيانة بالاستمارة رقم (2). 3- إلزام جميع المتعاملين في المزاد بوضع النفايات في الأماكن المخصصة لها. 4- التنظيف والتعقيم الدوري لحاويات النفايات والأماكن المعرضة للتلوث. 5- مكافحة الحشرات والقوارض والحيوانات الضالة بالطرق الميكانيكية (مصائد ولواصق) والطرق الكيميائية، على ألا تؤثر على سلامة زوّار المهرجان بجداول واضحة حسب الحاجة.

الاستناد الرسمي: الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام، المادة (6)

ELI: eli/sa/الضوابط-العامه-لاقامه-مزادات-الابل-المؤقته-خارج-اسواق-النفع-العام/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية