الأنظمة القانونية/الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام

المادة ٧

البند 7

التراخيص 1- تصدر الوزارة عبر (منصة نما) تراخيص المحل والحظائر والمباسط، وكذلك تصدر تصاريح للأفراد العاملين بالمزاد، سواء التابعين للمحلات أو أصحاب العمل الحر كما هو موضح بضوابط مقدمي الخدمة. 2- مدة التراخيص حسب مدة المزاد. 3- يحق للوزارة إلغاء التراخيص إذا تم إلغاء المزاد. 4- المحلات التي لا توجد لها اشتراطات مثل البقالات والمطاعم وغيرها، تطبق عليها الاشتراطات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. 5- إجراءات استخراج التراخيص والتصاريح وتجديدها وإلغائها في المزادات. أ- استخراج تراخيص: 1- التقدم على (منصة نما) بطلب ترخيص جديد. 2- إرفاق التالي: أ- عقد إيجار ساري المفعول ونشاطه متوافق مع التراخيص من مقيم المزاد. ب- سجل زراعي مطور أو تجاري سارٍ ومتوافق مع التراخيص. ج- صورة هوية المالك إذا كان فرداً أو مؤسسة. د- صورة لوحة المحل من الداخل والخارج توضح الآتي: - تنفيذ اشتراطات النشاط المراد ترخيصه. - صورة للوحة المحل حسب الهوية الخاصة بالسوق. - توفير متطلبات الدفاع المدني. 3- تُحال للمختصين في السوق للتأكد من استيفاء المحل للاشتراطات المطلوبة على النشاط. 4-إصدار الرخصة عن طريق المنصة. ب- تصاريح الأفراد: 1- يصرح لمقدمي الخدمة الأفراد الذين تنطبق عليهم الشروط الموضحة في ضوابط مقدمي الخدمة الصادر من وكالة الوزارة بالطريقة التالية: أ- التقدم على منصة نما بطلب إصدار تصريح مزاولة تقديم خدمة في (خدمة التسويق - خدمة التحميل والتنزيل - خدمة الصيانة والنظافة). ب- إرفاق شهادة مهنة أو وثيقة العمل الحر متوافقة مع الخدمة التي يريد مزاولتها. ج- بعد التأكد من استيفاء المطلوب يصدر تصريح مقدم خدمة في إدارة السوق. د- إبراز التصريح بشكل واضح. هـ- لباس الصدرية (اليونيفورم) المحدد من قبل إدارة المزاد. 2- تصاريح العاملين التابعين لأصحاب الإبل أو المحلات والمباسط والحظائر المرخصة بالعمل في المزاد تتم بالطريقة الآتية: أ- التقدم لمنصة نما وتعبئة النماذج وإرفاق الآتي: - الهوية (بطاقة – إقامة). - رخصة المحل الذي يزاول العمل فيه. - عقد العمل. ب- التأكد من استيفاء المطلوب وإصدار التصريح. ج- إبراز التصريح بشكل واضح. د- مدة الترخيص حسب مدة المزاد.

الاستناد الرسمي: الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام، المادة (7)

ELI: eli/sa/الضوابط-العامه-لاقامه-مزادات-الابل-المؤقته-خارج-اسواق-النفع-العام/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية