الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام
المادة ٣
البند 3
ضوابط البيع والشراء في المزادات الموسمية
1- الالتزام بنقل ملكية الإبل المباعة وفق الإجراءات النظامية.
2- يمنع بيع أي نوع من أنواع الإبل ما لم تكن مستوفية لبرامج التحصينات التي تقرها الوزارة وأن يتم تحصينها من قبل شخص أو جهة مرخصة من قبل الوزارة.
3- يحظر بيع أو عرض أي حيوان تظهر عليه علامة أو إجهاد أو أعراض مرضية ويجب المسارعة بعزله في مكان بعيد عن بقية الحيوانات السليمة.
4- يتم التقيد بضوابط مقدمي الخدمة الصادرة من الوزارة حسب المادة رقم (38) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة.
5- استخدام الدفع الإلكتروني ويفضل منصة إلكترونية.
6- التوطين حسب توجيهات الجهات المختصة.
7- تسجيل جميع الجهات المعنية بالمزاد: ملّاك الإبل، مقدمي الخدمة، الجمعيات التعاونية، وسائل النقل.
8- أي قواعد وضوابط تحدد من قبل الفرع أو إدارة المزاد وذلك حسب حجم المزاد والتعاملات فيه بعد أخذ الموافقة من صاحب الصلاحية.
الاستناد الرسمي: الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام، المادة (3)
ELI: eli/sa/الضوابط-العامه-لاقامه-مزادات-الابل-المؤقته-خارج-اسواق-النفع-العام/art/3
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.