الأنظمة القانونية/الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام

المادة ٣

البند 3

ضوابط البيع والشراء في المزادات الموسمية 1- الالتزام بنقل ملكية الإبل المباعة وفق الإجراءات النظامية. 2- يمنع بيع أي نوع من أنواع الإبل ما لم تكن مستوفية لبرامج التحصينات التي تقرها الوزارة وأن يتم تحصينها من قبل شخص أو جهة مرخصة من قبل الوزارة. 3- يحظر بيع أو عرض أي حيوان تظهر عليه علامة أو إجهاد أو أعراض مرضية ويجب المسارعة بعزله في مكان بعيد عن بقية الحيوانات السليمة. 4- يتم التقيد بضوابط مقدمي الخدمة الصادرة من الوزارة حسب المادة رقم (38) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة. 5- استخدام الدفع الإلكتروني ويفضل منصة إلكترونية. 6- التوطين حسب توجيهات الجهات المختصة. 7- تسجيل جميع الجهات المعنية بالمزاد: ملّاك الإبل، مقدمي الخدمة، الجمعيات التعاونية، وسائل النقل. 8- أي قواعد وضوابط تحدد من قبل الفرع أو إدارة المزاد وذلك حسب حجم المزاد والتعاملات فيه بعد أخذ الموافقة من صاحب الصلاحية.

الاستناد الرسمي: الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام، المادة (3)

ELI: eli/sa/الضوابط-العامه-لاقامه-مزادات-الابل-المؤقته-خارج-اسواق-النفع-العام/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية