الأنظمة القانونية/الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام

المادة ٢

البند 2

متطلبات إقامة الأسواق الموسمية والمزادات 1- وجود جهة منظمة للسوق أو المزاد وتتحمل كافة الأعباء المالية والتنظيمية. 2- يحدد الغرض من إقامة السوق الموسمي أو المزاد ومدة السوق. 3- يفضل ألا يؤثر على حركة ونشاط سوق النفع العام بالمنطقة. 4- يكون دور الوزارة الإشراف الفني على المزاد. عند توفر المعايير السابقة يتم الرفع للفرع بالمنطقة لأخذ الموافقة النهائية مرفقة معه الآتي: أ- طلب رسمي من الجهة المنظمة للسوق الموسمي أو المزاد وتوضح الغرض من إقامة السوق أو المزاد وأن تتحمل كافة الأعباء المالية والإدارية. ب- الرفع لفرع الوزارة بالمنطقة لأخذ الموافقة النهائية.

الاستناد الرسمي: الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام، المادة (2)

ELI: eli/sa/الضوابط-العامه-لاقامه-مزادات-الابل-المؤقته-خارج-اسواق-النفع-العام/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية