الأنظمة القانونية/ضوابط تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقار في المملكة/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

ضوابط تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقار في المملكة

المادة ٢

البند 2

الحالة قيد التحقق من المصدر

الضوابط أ- يجوز للشركات المدرجة، والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة المرخصة بموجب نظام السوق المالية، تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار، وذلك في المملكة –بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة– وفقاً لهذه الضوابط. ب- عند تملك الشركات المدرجة العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار، وذلك لعقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، يجب أن تكون العقارات مخصصة لمقراتها أو مقرات فروعها، على أن يستغل العقار كاملاً لذلك الغرض. ج- استثناءً من الفقرة (ب) من هذا البند، يجوز للشركات المدرجة تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار، وذلك لعقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، لغير الغرض المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذا البند، وذلك في حال استيفاء الشروط الآتية: 1- أن لا يتملك –في جميع الأوقات– المستثمر الاستراتيجي الأجنبي في أسهم الشركة المدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالشركة. 2- أن لا تتجاوز –في جميع الأوقات– ملكية الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية الذين لا يتمتعون بالجنسية السعودية مجتمعين نسبة (49%) من أسهم الشركة المدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالشركة. د- يجوز لمؤسسات السوق المالية قبول اشتراكات الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية الذين لا يتمتعون بالجنسية السعودية في الصناديق الاستثمارية التي تستثمر جزء أو كامل أصولها في عقار واقع داخل المملكة، بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة. هـ- يجب على الصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة الالتزام بنظام تملك غير السعوديين للعقار ولائحته التنفيذية عند تعاملها مع طلبات الاسترداد العيني أو عند إنهاء الصندوق أو تصفيته.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    الضوابط أ- يجوز للشركات المدرجة، والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة المرخصة بموجب نظام السوق المالية، تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار، وذلك في المملكة –بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة– وفقاً لهذه الضوابط. ب- عند تملك الشركات المدرجة العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار، وذلك لعقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، يجب أن تكون العقارات مخصصة لمقراتها أو مقرات فروعها، على أن يستغل العقار كاملاً لذلك الغرض. ج- استثناءً من الفقرة (ب) من هذا البند، يجوز للشركات المدرجة تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار، وذلك لعقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، لغير الغرض المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذا البند، وذلك في حال استيفاء الشروط الآتية: 1- أن لا يتملك –في جميع الأوقات– المستثمر الاستراتيجي الأجنبي في أسهم الشركة المدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالشركة. 2- أن لا تتجاوز –في جميع الأوقات– ملكية الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية الذين لا يتمتعون بالجنسية السعودية مجتمعين نسبة (49%) من أسهم الشركة المدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالشركة. د- يجوز لمؤسسات السوق المالية قبول اشتراكات الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية الذين لا يتمتعون بالجنسية السعودية في الصناديق الاستثمارية التي تستثمر جزء أو كامل أصولها في عقار واقع داخل المملكة، بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة. هـ- يجب على الصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة الالتزام بنظام تملك غير السعوديين للعقار ولائحته التنفيذية عند تعاملها مع طلبات الاسترداد العيني أو عند إنهاء الصندوق أو تصفيته.

الاستناد الرسمي: ضوابط تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقار في المملكة، المادة (2) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/ضوابط-تملك-الشركات-المدرجه-والصناديق-الاستثماريه-والمنشات-ذات-الاغراض-الخاصه-للعقار-في-المملكه/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية