الأنظمة القانونية/ضوابط تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقار في المملكةواجهة المطوّرين (API)

ضوابط تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقار في المملكة

٤ مادة.

الديباجة

# ضوابط تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقار في المملكة 1447-11-07 الموافق 24-04-2026 الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (1-8-2026) وتاريخ 2/8/1447هـ الموافق 21/1/2026م بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ، ونظام تملك غير السعوديين للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/14 وتاريخ 19/1/1447هـ

  • م ١البند 1
  • م ٢البند 2
  • م ٣البند 3
  • م ٤البند 4
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية