الأنظمة القانونية/ضوابط تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقار في المملكة/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

ضوابط تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقار في المملكة

المادة ٣

البند 3

الحالة قيد التحقق من المصدر

أحكام ختامية أ- لا تخل هذه الضوابط بالتزام المستثمرين الأجانب والشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة ومؤسسات السوق المالية بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، لا سيما نظام تملك غير السعوديين للعقار ولائحته التنفيذية، سواء عند ممارسة الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة لأنشطتها أو عند تصفيتها. ب- لا تخل هذه الضوابط بحقوق الملكية والحقوق العينية الأخرى على العقار التي اكتسبتها الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة بصفة نظامية قبل نفاذ هذه الضوابط.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    أحكام ختامية أ- لا تخل هذه الضوابط بالتزام المستثمرين الأجانب والشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة ومؤسسات السوق المالية بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، لا سيما نظام تملك غير السعوديين للعقار ولائحته التنفيذية، سواء عند ممارسة الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة لأنشطتها أو عند تصفيتها. ب- لا تخل هذه الضوابط بحقوق الملكية والحقوق العينية الأخرى على العقار التي اكتسبتها الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة بصفة نظامية قبل نفاذ هذه الضوابط.

الاستناد الرسمي: ضوابط تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقار في المملكة، المادة (3) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/ضوابط-تملك-الشركات-المدرجه-والصناديق-الاستثماريه-والمنشات-ذات-الاغراض-الخاصه-للعقار-في-المملكه/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية