الأنظمة القانونية/ضوابط تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقار في المملكة/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

ضوابط تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقار في المملكة

المادة ١

البند 1

الحالة قيد التحقق من المصدر

التعريفات يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه الضوابط، حيثما وردت، المعاني الموضِّحة لها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: - نظام تملك غير السعوديين للعقار: نظام تملك غير السعوديين للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 19/1/1447 هـ. - الضوابط: الضوابط الخاصة بتملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقار في المملكة -بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة- وفقاً لما تضمنته المادة الرابعة من نظام تملك غير السعوديين للعقار. - الهيئة: هيئة السوق المالية. - المستثمر الاستراتيجي الأجنبي: يُقصد به المستثمر الاستراتيجي الأجنبي وفقاً للقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية. - الشركات المدرجة: الشركة المدرجة في السوق المالية السعودية المؤسسة وفقاً لأحكام نظام الشركات. - الصناديق الاستثمارية: برنامج استثمار مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعياً في أرباح البرنامج، ويديره مدير الصندوق مقابل رسوم محددة. - المنشآت ذات الأغراض الخاصة: منشأة مؤسسة ومرخص لها بموجب القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة. - مؤسسات السوق المالية: شخص مرخص له من الهيئة في ممارسة أعمال الأوراق المالية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    التعريفات يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه الضوابط، حيثما وردت، المعاني الموضِّحة لها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: - نظام تملك غير السعوديين للعقار: نظام تملك غير السعوديين للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 19/1/1447 هـ. - الضوابط: الضوابط الخاصة بتملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقار في المملكة -بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة- وفقاً لما تضمنته المادة الرابعة من نظام تملك غير السعوديين للعقار. - الهيئة: هيئة السوق المالية. - المستثمر الاستراتيجي الأجنبي: يُقصد به المستثمر الاستراتيجي الأجنبي وفقاً للقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية. - الشركات المدرجة: الشركة المدرجة في السوق المالية السعودية المؤسسة وفقاً لأحكام نظام الشركات. - الصناديق الاستثمارية: برنامج استثمار مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعياً في أرباح البرنامج، ويديره مدير الصندوق مقابل رسوم محددة. - المنشآت ذات الأغراض الخاصة: منشأة مؤسسة ومرخص لها بموجب القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة. - مؤسسات السوق المالية: شخص مرخص له من الهيئة في ممارسة أعمال الأوراق المالية.

الاستناد الرسمي: ضوابط تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقار في المملكة، المادة (1) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/ضوابط-تملك-الشركات-المدرجه-والصناديق-الاستثماريه-والمنشات-ذات-الاغراض-الخاصه-للعقار-في-المملكه/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية