ضوابط تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقار في المملكة
المادة ١
البند 1
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
التعريفات يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه الضوابط، حيثما وردت، المعاني الموضِّحة لها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: - نظام تملك غير السعوديين للعقار: نظام تملك غير السعوديين للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 19/1/1447 هـ. - الضوابط: الضوابط الخاصة بتملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقار في المملكة -بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة- وفقاً لما تضمنته المادة الرابعة من نظام تملك غير السعوديين للعقار. - الهيئة: هيئة السوق المالية. - المستثمر الاستراتيجي الأجنبي: يُقصد به المستثمر الاستراتيجي الأجنبي وفقاً للقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية. - الشركات المدرجة: الشركة المدرجة في السوق المالية السعودية المؤسسة وفقاً لأحكام نظام الشركات. - الصناديق الاستثمارية: برنامج استثمار مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعياً في أرباح البرنامج، ويديره مدير الصندوق مقابل رسوم محددة. - المنشآت ذات الأغراض الخاصة: منشأة مؤسسة ومرخص لها بموجب القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة. - مؤسسات السوق المالية: شخص مرخص له من الهيئة في ممارسة أعمال الأوراق المالية.
الاستناد الرسمي: ضوابط تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقار في المملكة، المادة (1) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/ضوابط-تملك-الشركات-المدرجه-والصناديق-الاستثماريه-والمنشات-ذات-الاغراض-الخاصه-للعقار-في-المملكه/art/1
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.