ضوابط تخصيص عقارات الدولة للقطاع غير الربحي
١٠ مادة.
الديباجة
# ضوابط تخصيص عقارات الدولة للقطاع غير الربحي 1446-2-26 الموافق 30-08-2024 **المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة بموجب قرار رقم (ق/46 /2024) وتاريخ 10 /02/ 1446هـ، الموافق 14 /08/ 2024م** تمهيد: بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (946) وتاريخ 6 /11/ 1445هـ، القاضي بأن «للهيئة العامة لعقارات الدولة تخصيص عقارات الدولة لمصلحة القطاع غير الربحي وفق ضوابط يعتمدها مجلس إدارة الهيئة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي». وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (694) وتاريخ 19 /10/ 1444هـ، القاضي في البند (أولاً) «الموافقة على إنشاء برنامج باسم برنامج (سخاء) لدعم المجتمع من خلال تبني مشاريع تنموية مستدامة». وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (266) وتاريخ 14 /5 /1442هـ، القاضي في الفقرة (7) من المادة (الرابعة) «مع مراعاة الاختصاصات الأخرى المسندة إلى الهيئة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات المتعلقة بشؤون عقارات الدولة، تتولى الهيئة جميع المهمات والاختصاصات المتصلة بشؤون عقارات الدولة، وبخاصة ما يأتي: 7- تخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية، وإلغاء تخصيصها عند الاقتضاء. ووضع الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك». وبعد الاطلاع على ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها المعتمدة بقرار مجلس الإدارة رقم (ق/1 /22 / 2024) وتاريخ 2 /1 /1446هـ. فقد صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (ق/46 /2024) وتاريخ 10 /2 /1446هـ، الموافق 14 /8 /2024م، بشأن الموافقة على ضوابط تخصيص عقارات الدولة للقطاع غير الربحي.