الأنظمة القانونية/ضوابط تخصيص عقارات الدولة للقطاع غير الربحي/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

ضوابط تخصيص عقارات الدولة للقطاع غير الربحي

المادة ٦

البند 6

تُرفع طلبات تخصيص عقارات الدولة لمصلحة الكيانات غير الربحية وفقاً لما يلي: 1- يرفع مركز تنمية القطاع غير الربحي للهيئة توصيته حيال تخصيص عقارات الدولة بعد دراسة الطلب والتحقق من استيفائه للاشتراطات الواردة في البند (ثانياً) من هذا القرار. 2- يرفع برنامج سخاء توصيته حيال تخصيص العقار بعد دراسة الطلب والتحقق من استيفائه للاشتراطات الواردة في البند (ثالثاً) من هذا القرار.

الاستناد الرسمي: ضوابط تخصيص عقارات الدولة للقطاع غير الربحي، المادة (6)

ELI: eli/sa/ضوابط-تخصيص-عقارات-الدوله-للقطاع-غير-الربحي/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية