ضوابط تخصيص عقارات الدولة للقطاع غير الربحي
المادة ٢
البند 2
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يكون تخصيص عقارات الدولة لغرض توفير المقرات وتشغيلها لصالح الكيان غير الربحي وفقاً لما يلي: 1- ألا يكون قد مُنح الكيان غير الربحي أرضاً، أو خُصص له عقار من عقارات الدولة لهذا الغرض. 2- أن يكون وفق تقدير الاحتياج الذي تحدده الهيئة، وألا يزيد مجموع مساحة ما يخصص للكيان لهذا الغرض على (2.500 م 2). 3- يجوز للكيان غير الربحي استغلال جزء من العقار بما لا يتجاوز نسبة 30% من المساحة المخصصة لتحقيق الاستدامة المالية للكيان وفقاً لما يُحدد في قرار التخصيص. 4- يُسجل صك الملكية باسم عقارات الدولة لصالح مركز تنمية القطاع غير الربحي ويُحدد في الصك اسم الكيان غير الربحي المستفيد.
الاستناد الرسمي: ضوابط تخصيص عقارات الدولة للقطاع غير الربحي، المادة (2) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/ضوابط-تخصيص-عقارات-الدوله-للقطاع-غير-الربحي/art/2
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.