ضوابط تخصيص عقارات الدولة للقطاع غير الربحي
المادة ١
البند 1
تُطبق الهيئة ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها المعتمدة بقرار مجلس الإدارة رقم (ق/1 /22 /2024) وتاريخ 2 /1 /1446 هـ، -وما يصدر بشأنها من تعديلات- عند تخصيص عقارات الدولة لمصلحة القطاع غير الربحي، وذلك بعد التحقق من عدم وجود احتياج للهيئة أو إحدى الجهات الحكومية للعقار، ويكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا القرار ذات المعاني الواردة في تلك الضوابط ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.
الاستناد الرسمي: ضوابط تخصيص عقارات الدولة للقطاع غير الربحي، المادة (1)
ELI: eli/sa/ضوابط-تخصيص-عقارات-الدوله-للقطاع-غير-الربحي/art/1
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.