الأنظمة القانونية/ضوابط المنشآت الواقعة بأسواق النفع العام للخضار والفواكه واللحوم والبيض والأسماكواجهة المطوّرين (API)

ضوابط المنشآت الواقعة بأسواق النفع العام للخضار والفواكه واللحوم والبيض والأسماك

١٥ مادة.

الديباجة

# ضوابط المنشآت الواقعة بأسواق النفع العام للخضار والفواكه واللحوم والبيض والأسماك 1447-1-02 الموافق 27-06-2025 مقدمة أُصدر هذا الدليل استناداً إلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 10 /8/ 1442هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 14967 /1/ 1444هـ وتاريخ 15 /1/ 1444هـ، وفقاً للمادة (الرابعة والثلاثين) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة. مع عدم الإخلال بالضوابط والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، فقد تمّ العمل على ضوابط المنشآت الواقعة بأسواق النفع العام للخضار والفواكه واللحوم والبيض والأسماك كما هو موضح في هذا الدليل. الفصل الأول: التعريفات الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة. المواشي: الحيوانات التي يُربيها الإنسان للاستفادة منها والمعدّة للذبح. أسواق النفع العام: مواقع يُسمح فيها للممارسين الزراعيين ومربي الماشية بممارسة البيع بالجملة والتجزئة لمنتجات القطاع الزراعي بالمزاد أو البيع المباشر. الميزان: جهاز مستخدم لقياس الوزن، ويُعتمد عليه في العمليات التجارية لضبط الأوزان بدقة. البيع بالوزن: هو طريقة بيع تعتمد على قياس وزن السلعة قبل احتساب قيمتها وسداد ثمنها. المنتجات الغذائية: أي منتج من الخضار والفواكه واللحوم والبيض والأسماك يتمّ تداوله في أسواق النفع العام. الفصل الثاني: الضوابط العامة

  • م ١المادة 1
  • م ٢المادة 2
  • م ٣المادة 3
  • م ٤المادة 4
  • م ٥المادة 5
  • م ٦المادة 6
  • م ٧المادة 7
  • م ٨المادة 8
  • م ٩المادة 9
  • م ١٠المادة 10
  • م ١١المادة 11
  • م ١٢المادة 12
  • م ١٣المادة 13
  • م ١٤المادة 14
  • م ١٥المادة 15
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية