نظام ضريبة التصرفات العقارية
المادة ١٧
المادة 17
يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة استناداً إلى أحكام النظام واللائحة، التظلم أمامها خلال ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ به، وعلى الهيئة أن تبت في التظلم خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمه، فإذا صدر القرار برفض التظلم أو مضت مدة تسعين يوماً دون البت فيه، فللمتظلم الاعتراض على قرار الهيئة أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه برفض تظلمه أمام الهيئة أو مضي تلك المدة دون البت فيه، وإذا لم يتم التظلم أو الاعتراض على القرار -بحسب الأحوال- خلال المدد السابقة؛ يصبح القرار قطعياً غير قابل للتظلم أو الاعتراض عليه أمام أي جهة قضائية أخرى، وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات التفصيلية لتطبيق هذه المادة.
الاستناد الرسمي: نظام ضريبة التصرفات العقارية، المادة (17) — مرسوم ملكي رقم م/84 بتاريخ 1446-03-19
ELI: eli/sa/نظام-ضريبه-التصرفات-العقاريه/art/17
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.