الأنظمة القانونية/نظام ضريبة التصرفات العقارية/المادة 18واجهة المطوّرين (API)

نظام ضريبة التصرفات العقارية

المادة ١٨

المادة 18

يتولى موظفون يصدر بتسميتهم قرار من المحافظ، الرقابة والتفتيش وضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة. ولهم جميع الصلاحيات اللازمة لأداء مهماتهم. وتحدد اللائحة إجراءات ممارستهم لأعمالهم.

الاستناد الرسمي: نظام ضريبة التصرفات العقارية، المادة (18) — مرسوم ملكي رقم م/84 بتاريخ 1446-03-19

ELI: eli/sa/نظام-ضريبه-التصرفات-العقاريه/art/18

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٧كل مواد النظامالمادة ١٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية