الأنظمة القانونية/نظام ضريبة التصرفات العقارية/المادة 16واجهة المطوّرين (API)

نظام ضريبة التصرفات العقارية

المادة ١٦

المادة 16

1- تتولى الهيئة إيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام وفقاً لتصنيف يضعه المجلس للمخالفات وما يقابلها من عقوبات، ويُراعى فيه التناسب بين المخالفة والعقوبة. 2- توقع العقوبة بقرار من المحافظ أو من يفوضه المجلس بذلك. 3- لا يحول إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في النظام دون استيفاء الضريبة المستحقة.

الاستناد الرسمي: نظام ضريبة التصرفات العقارية، المادة (16) — مرسوم ملكي رقم م/84 بتاريخ 1446-03-19

ELI: eli/sa/نظام-ضريبه-التصرفات-العقاريه/art/16

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٥كل مواد النظامالمادة ١٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية