نظام سلامة المنتجات
نظام
٣٧ مادة.
الديباجة
مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 29/01/1446
المرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ٢٩ /٠١/ ١٤٤٦هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ. وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ. وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ. وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٣١٣ / ٤٣) بتاريخ ٢٢ / ١٢ / ١٤٤٤هـ، ورقم (١٨٠ / ١٩) بتاريخ ٢ / ٨ / ١٤٤٥هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٣) بتاريخ ٢٤ / ١ / ١٤٤٦هـ. رسمنا بما هو آت: أولاً: الموافقة على نظام سلامة المنتجات، بالصيغة المرافقة. ثانياً: الموافقة على نظام المواصفات والجودة، بالصيغة المرافقة. ثالثاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا. **سلمان بن عبدالعزيز آل سعود** قرار مجلس الوزراء رقم (٩٣) بتاريخ ٢٤ / ٠١ / ١٤٤٦ هـ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملتين الواردتين من الديوان الملكي برقم ٨٩٤٧٤ وتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤٤٤هــ، ورقم ٥٧٢٠٢ وتاريخ ٥ / ٨ / ١٤٤٥هــ، في شأن مشروعي نظام سلامة المنتجات ونظام المواصفات والجودة. وبعد الاطلاع على مشروع نظام سلامة المنتجات المشار إليه. وبعد الاطلاع على مشروع نظام المواصفات والجودة المشار إليه. وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٤٣١) وتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٤٣هـ، ورقم (٧٠٥) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٥٤١) وتاريخ ٢١ / ٨ / ١٤٤٤هـ، ورقم (١٠٠٠) وتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٠١٤) وتاريخ ٥ / ٦ / ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢-١٠ / ٤٤ / ت) وتاريخ ٢١ / ١٠ / ١٤٤٤هــ. وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٣١٣ / ٤٣) وتاريخ ٢٢ / ١٢ / ١٤٤٤هـ، ورقم (١٨٠ / ١٩) وتاريخ ٢ / ٨ / ١٤٤٥هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٨٩) وتاريخ ٨ / ١ / ١٤٤٦هـ. يقرر ما يلي: أولاً: الموافقة على نظام سلامة المنتجات، بالصيغة المرافقة. ثانياً: الموافقة على نظام المواصفات والجودة، بالصيغة المرافقة. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا. ثالثاً: أن يكون منح المكافآت المالية المشار إليها في المادة (السابعة والعشرين) من نظام سلامة المنتجات، وفق حوكمة يُتفق عليها مع وزارة المالية تتضمن سقفاً للمكافآت وضوابط لصرفها. رابعاً: يكون تحديد كل مقابل مالي ورد في النظامين -المشار إليهما في البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها، والعمل بها. خامساً:١-يشكل في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لجنة باسم (لجنة سلامة المنتجات ومراقبتها) من ممثلين من الجهات الحكومية ذات العلاقة بسلامة المنتجات وممثل -أو أكثر- من القطاع الخاص، ويصدر بتسمية تلك الجهات قرار من وزير التجارة، وتبلغ وزارة التجارة كل جهة ممثلة في اللجنة بالقرار لتسمية ممثلها فيها، ويسمي اتحاد الغرف التجارية السعودية -بالتنسيق مع وزارة التجارة- ممثلاً -أو أكثر- من القطاع الخاص في تلك اللجنة. ٢-تتولى اللجنة -المشار إليها في الفقرة (١) من هذا البند- ما يأتي: أ- تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص التي تعنى بسلامة المنتجات في الأسواق ومراقبتها، ووضع تدابير لضمان التعاون الوثيق بين الجهات الممثلة في مجال سلامة المنتجات. ب- المساهمة في إعداد سياسة سلامة المنتجات. ج- تبادل المعلومات حول مهمات الجهات التي تعنى بسلامة المنتجات في الأسواق ومراقبتها. د- اقتراح تطوير الأنظمة واللوائح والمعايير والأدلة الإرشادية ووضع برامج عمل جديدة في مجال سلامة المنتج ومراقبة الأسواق. هـ- الإعلان عن المنتجات غير الآمنة. ٣-يتبادل أعضاء اللجنة، فيما بينهم وفي مجال اختصاص كل منهم، الخبرات والممارسات المتعلقة بسلامة المنتجات ومراقبة الأسواق. ٤-يجوز للجنة السالف ذكرها -بقرار منها- تشكيل فرق فنية فرعية تعهد إليها بأداء بعض المهمات المشار إليها في الفقرة (٢) من هذا البند. ٥-يكون للجنة أمانة عامة تتولى التحضير لاجتماعاتها وإعداد جدول أعمالها وتبليغ قراراتها إلى الجهات ذات العلاقة. ٦-تعد الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة قواعد وإجراءات عمل اللجنة وآليات إصدار قراراتها، ويعتمدها مجلس إدارة الهيئة. سادساً: تراجع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تنظيمها في ضوء الأحكام الواردة في النظامين المشار إليهما في البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذا القرار، وترفع ما يستلزم اتخاذ إجراء في شأنه. سابعاً: تتخذ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والهيئة السعودية للملكية الفكرية، ما يلزم من إجراءات لحماية المواصفة وفقاً لأحكام نظام حماية حقوق المؤلف، والعمل بها. . **رئيس مجلس الوزراء** المواد لم يتم العثور على مصطلح البحث المراد البحث عنها، حاول مجدداً بكلمة اخرى أو إضغط
- م ١المادة الأولىساري
- م ٢المادة الثانيةساري
- م ٣المادة الثالثةساري
- م ٤المادة الرابعةساري
- م ٥المادة الخامسةساري
- م ٦المادة السادسةساري
- م ٧المادة السابعةساري
- م ٨المادة الثامنةساري
- م ٩المادة التاسعةساري
- م ١٠المادة العاشرةساري
- م ١١المادة الحادية عشرةساري
- م ١٢المادة الثانية عشرةساري
- م ١٣المادة الثالثة عشرةساري
- م ١٤المادة الرابعة عشرةساري
- م ١٥المادة الخامسة عشرةساري
- م ١٦المادة السادسة عشرةساري
- م ١٧المادة السابعة عشرةساري
- م ١٨المادة الثامنة عشرةساري
- م ١٩المادة التاسعة عشرةساري
- م ٢٠المادة العشرونساري
- م ٢١المادة الحادية والعشرونساري
- م ٢٢المادة الثانية والعشرونساري
- م ٢٣المادة الثالثة والعشرونساري
- م ٢٤المادة الرابعة والعشرونساري
- م ٢٥المادة الخامسة والعشرونساري
- م ٢٦المادة السادسة والعشرونساري
- م ٢٧المادة السابعة والعشرونساري
- م ٢٨المادة الثامنة والعشرونساري
- م ٢٩المادة التاسعة والعشرونساري
- م ٣٠المادة الثلاثونساري
- م ٣١المادة الحادية والثلاثونساري
- م ٣٢المادة الثانية والثلاثونساري
- م ٣٣المادة الثالثة والثلاثونساري
- م ٣٤المادة الرابعة والثلاثونساري
- م ٣٥المادة الخامسة والثلاثونساري
- م ٣٦المادة السادسة والثلاثونساري
- م ٣٧المادة السابعة والثلاثونساري