نظام سلامة المنتجات
المادة ٣٣
المادة الثالثة والثلاثون
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
الباب الثامن إيقاع العقوبات المادة الثالثة والثلاثون ١- تشكل لجنة أو أكثر -بقرار من المجلس- من (خمسة) أعضاء، على أن يكون من بينهم (ثلاثة) مستشارين نظاميين -على الأقل- يكون أحدهم رئيسا لها. ٢- تتولى اللجنة الآتي: أ- فرض إجراءات تصحيحية على المشغل الاقتصادي، وذلك وفقا لما تحدده اللوائح. ب- تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة (١) من المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام. ج- الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة المنتج محل المخالفة. ٣- تصدر اللجنة قراراتها وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللوائح. ويجوز لمن صدر ضده القرار التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار. ٤- تحدد مكافآت أعضاء اللجنة بقرار من المجلس.
الاستناد الرسمي: نظام سلامة المنتجات، المادة (33) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-سلامه-المنتجات/art/33
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.