نظام سلامة المنتجات
المادة ٣٥
المادة الخامسة والثلاثون
١- يعاقب كل من تسبب عمدا في وضع أو عرض منتج غير آمن بما من شأنه إلحاق ضرر بالمستهلك بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات.
٢- تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في المخالفات الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
١- يعاقب كل من تسبب عمدا في وضع أو عرض منتج غير آمن بما من شأنه إلحاق ضرر بالمستهلك بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات. ٢- تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في المخالفات الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة.
الاستناد الرسمي: نظام سلامة المنتجات، المادة (35) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-سلامه-المنتجات/art/35
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.