نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1416/2/21هـ
المادة ١١
المادة 11
مستبدل
م/1 وتاريخ 1416/2/21هـ
يجوز لأي شخص الحصول على صورة مستخرجة من السجل التجاري عن أي تاجر أو شركة، وفي حالة عدم وجود تسجيل تعطى للشخص شهادة بذلك. ولا يجوز أن تشتمل الصورة المستخرجة على أحكام إشهار الإفلاس إذا حكم برد الاعتبار ولا أحكام الحجر أو الحجز إذا ما رفعا.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يجوز لأي شخص الحصول على صورة مستخرجة من السجل التجاري عن أي تاجر أو شركة، وفي حالة عدم وجود تسجيل تعطى للشخص شهادة بذلك. ولا يجوز أن تشتمل الصورة المستخرجة على أحكام إشهار الإفلاس إذا حكم برد الاعتبار ولا أحكام الحجر أو الحجز إذا ما رفعا.
الاستناد الرسمي: نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1416/2/21هـ، المادة (11) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-السجل-التجاري-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-1-وتاريخ-1416-2-21ه/art/11
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.