نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1416/2/21هـ
المادة ١٢
المادة 12
مستبدل
م/1 وتاريخ 1416/2/21هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام والقرارات الصادرة تنفيذًا له موظفون يصدر بتسميتهم قرار من وزير التجارة، وتحدد إجراءات الضبط بلائحة تصدر من وزير التجارة، على أن تنص هذه اللائحة على وجوب التزام موظفي الضبط عند تأدية أعمالهم بالسلوك الحسن، وعلى وجوب أن يقدموا لصاحب الشأن عند مقابلتهم له ما يثبت هويتهم وصفتهم الرسمية، وما يبين الغرض الذي جاءوا من أجله. وتحدد اللائحة الأوقات التي يجوز فيها زيارة المحلات لأغراض الضبط والجهة التي لها حق الإذن بدخول المحلات لأغراض التفتيش متى لزم ذلك.
الاستناد الرسمي: نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1416/2/21هـ، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-السجل-التجاري-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-1-وتاريخ-1416-2-21ه/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.