نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1416/2/21هـ
المادة ١٠
المادة 10
مستبدل
م/1 وتاريخ 1416/2/21هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يجب على الجهات القضائية التي تصدر الأحكام والأوامر الآتية أن تخطر بها مكتب السجل التجاري المختص خلال ثلاثين يومًا من التاريخ الذي تعتبر فيه نهائية : 1 - أحكام إشهار الإفلاس أو إلغائه.2 - أحكام رد الاعتبار.3 - الأحكام الصادرة بالحجر على التاجر أو بتوقيع الحجز على أمواله أو برفعهما.4 - الأمر الصادر بسحب الإذن بالاتجار أو بتقييده للقاصر أو المحجور عليه.5 - أحكام فصل الشركاء أو عزل المديرين.6 - أحكام حل الشركة أو بطلانها، وتعيين المصفين أو عزلهم.7 - الأحكام الصادرة بالتصديق على الصلح القضائي أو بفسخه أو إبطاله.8 - الأمر الصادر بافتتاح إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس والأحكام الصادرة بالتصديق عليه أو بفسخه أو إبطاله.9 - الأحكام الصادرة بالإدانة في قضايا التزوير والتزييف والرشوة. ويجب على مكتب السجل التجاري المختص التأشير بالأحكام والأوامر المشار إليها بمجرد إخطاره بها.
الاستناد الرسمي: نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1416/2/21هـ، المادة (10) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-السجل-التجاري-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-1-وتاريخ-1416-2-21ه/art/10
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.