نظام الخطوط الحديدية
المادة ٩
المادة 9
1- للهيئة إلغاء الترخيص أو تعليقه في أي من الحالات الآتية:
أ- حدوث أي تغير في السيطرة لدى المرخص له، ما لم توافق الهيئة على التغير قبل حدوثه وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
ب- طلب مكتوب من المرخص له.
ج- ارتكاب المرخص له مخالفة موجبة للإلغاء وفقاً لجدول المخالفات والغرامات.
د- عدم تزويد الهيئة بالمستندات المطلوبة خلال المدة المحددة.
هـ- عدم تشغيل الخدمات محل الترخيص لمدة (ستة) أشهر متواصلة أو أكثر.
و- إفلاس أو حل أو تصفية المرخص له.
ز- التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة.
ح- انتهاء عقد الامتياز مع المرخص له.
2- تحدد اللائحة إجراءات الإلغاء والتعليق.
الاستناد الرسمي: نظام الخطوط الحديدية، المادة (9) — مرسوم ملكي رقم م/159 بتاريخ 1445-08-22
ELI: eli/sa/نظام-الخطوط-الحديديه/art/9
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.