الأنظمة القانونية/نظام الخطوط الحديدية/المادة 9واجهة المطوّرين (API)

نظام الخطوط الحديدية

المادة ٩

المادة 9

1- للهيئة إلغاء الترخيص أو تعليقه في أي من الحالات الآتية: أ- حدوث أي تغير في السيطرة لدى المرخص له، ما لم توافق الهيئة على التغير قبل حدوثه وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة. ب- طلب مكتوب من المرخص له. ج- ارتكاب المرخص له مخالفة موجبة للإلغاء وفقاً لجدول المخالفات والغرامات. د- عدم تزويد الهيئة بالمستندات المطلوبة خلال المدة المحددة. هـ- عدم تشغيل الخدمات محل الترخيص لمدة (ستة) أشهر متواصلة أو أكثر. و- إفلاس أو حل أو تصفية المرخص له. ز- التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة. ح- انتهاء عقد الامتياز مع المرخص له. 2- تحدد اللائحة إجراءات الإلغاء والتعليق.

الاستناد الرسمي: نظام الخطوط الحديدية، المادة (9) — مرسوم ملكي رقم م/159 بتاريخ 1445-08-22

ELI: eli/sa/نظام-الخطوط-الحديديه/art/9

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨كل مواد النظامالمادة ١٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية