الأنظمة القانونية/نظام الخطوط الحديدية/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

نظام الخطوط الحديدية

المادة ٨

المادة 8

للهيئة فرض مقابل مالي لإصدار الترخيص أو أي شهادة أخرى تصدرها بناءً على النظام، أو تجديدها. ولها فرض مقابل مالي لقاء الخدمات الأخرى التي تقدمها وفقاً لأحكام النظام واللائحة. ويحدد المجلس هذا المقابل.

الاستناد الرسمي: نظام الخطوط الحديدية، المادة (8) — مرسوم ملكي رقم م/159 بتاريخ 1445-08-22

ELI: eli/sa/نظام-الخطوط-الحديديه/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية