الأنظمة القانونية/نظام الخطوط الحديدية/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

نظام الخطوط الحديدية

المادة ١٠

المادة 10

دون إخلال بأحكام المادة (الخامسة) من النظام، للهيئة تضمين الترخيص شروطاً محددة، بحسب ما تراه ضرورياً وبما لا يخالف أحكام النظام، ولها كذلك تعديل أو إضافة أي شرط إلى تلك التي تضمنها الترخيص إذا رأت الحاجة إلى ذلك، أو بطلب من المرخص له متى تعلق ذلك بالأمن والسلامة وحماية البيئة أو كان استيفاءً لمتطلبات نظامية أخرى. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.

الاستناد الرسمي: نظام الخطوط الحديدية، المادة (10) — مرسوم ملكي رقم م/159 بتاريخ 1445-08-22

ELI: eli/sa/نظام-الخطوط-الحديديه/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية