نظام الخطوط الحديدية
المادة ١١
المادة 11
1- مع مراعاة المتطلبات النظامية ذات العلاقة، للهيئة -وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة- توجيه مالك البنية التحتية بتعيين مرخص له آخر أو أي شخص آخر لأداء الخدمات محل الترخيص عند حدوث أي من الحالات التالية:
أ- إذا بدأ المرخص له في إجراءات تتعلق بإشهار إفلاسه أو إجراءات التسوية أو التصفية الاختيارية أو القضائية.
ب- إذا رأت الهيئة -وفقاً لأحكام نظام الإفلاس- أن من المرجح حدوث ما ورد في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة.
ج- إذا ألغت الهيئة الترخيص أو علقته.
د- إذا توقف المرخص له عن تقديم الخدمة دون موافقة مكتوبة مسبقة من الهيئة، أو إذا تیقنت من اتجاهه للتوقف عن تقديم تلك الخدمة بناءً على نتائج تحقيق تجريه لجنة تشكل من الوزارة والهيئة ومدير البنية التحتية.
هـ- أي حالة أخرى ينص عليها في عقود الامتياز المبرمة مع المرخص له الموجبة لإحلال مرخص له آخر محله.
2- يجب على أي مرخص له إشعار الهيئة فور وقوعه في أي من الحالات المذكورة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة. وللهيئة أن تطلب من المحكمة المختصة تعيين أمين إفلاس وفقاً للأنظمة ذات العلاقة. وفي حال عدم قدرة المرخص له على الاستمرار في تقديم الخدمة، يجوز للهيئة تحويلها إلى شخص آخر أو أكثر لضمان عدم انقطاعها.
الاستناد الرسمي: نظام الخطوط الحديدية، المادة (11) — مرسوم ملكي رقم م/159 بتاريخ 1445-08-22
ELI: eli/sa/نظام-الخطوط-الحديديه/art/11
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.