الأنظمة القانونية/نظام الخطوط الحديدية/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

نظام الخطوط الحديدية

المادة ١٢

المادة 12

لا يجوز لمدير البنية التحتية ولا لأمين الإفلاس -المعيّن وفقاً لأحكام المادة (الحادية عشرة) من النظام- نقل ملكية أصول البنية التحتية، (ويشمل ذلك أي مبنى أو منشأة قائمة عليها)، أو الموافقة على نقلها، أو إنشاء أو الموافقة على إنشاء ضمان عليها، أو أي حق آخر مرتبط بها، أو اتخاذ أي إجراء من شأنه الحجز عليها أو التصرف فيها؛ دون موافقة مسبقة من الهيئة ومالك البنية التحتية، ما لم يكن ذلك بناءً على حكم قضائي نهائي.

الاستناد الرسمي: نظام الخطوط الحديدية، المادة (12) — مرسوم ملكي رقم م/159 بتاريخ 1445-08-22

ELI: eli/sa/نظام-الخطوط-الحديديه/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية