الأنظمة القانونية/نظام الخطوط الحديدية/المادة 47واجهة المطوّرين (API)

نظام الخطوط الحديدية

المادة ٤٧

المادة 47

دون إخلال بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، يكون لمن لحقه ضرر -نتيجة ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللائحة- حق المطالبة أمام المحكمة المختصة بالتعويض عن الضرر المادي أو المعنوي بما يتناسب مع حجم الضرر.

الاستناد الرسمي: نظام الخطوط الحديدية، المادة (47) — مرسوم ملكي رقم م/159 بتاريخ 1445-08-22

ELI: eli/sa/نظام-الخطوط-الحديديه/art/47

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٦كل مواد النظامالمادة ٤٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية