نظام الخطوط الحديدية
المادة ٤٧
المادة 47
دون إخلال بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، يكون لمن لحقه ضرر -نتيجة ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللائحة- حق المطالبة أمام المحكمة المختصة بالتعويض عن الضرر المادي أو المعنوي بما يتناسب مع حجم الضرر.
الاستناد الرسمي: نظام الخطوط الحديدية، المادة (47) — مرسوم ملكي رقم م/159 بتاريخ 1445-08-22
ELI: eli/sa/نظام-الخطوط-الحديديه/art/47
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.