نظام الخطوط الحديدية
المادة ٤٨
المادة 48
يجوز للهيئة الاتفاق على تسوية أي نزاع أو خلاف ينشأ بينها وبين المرخص له عن طريق التحكيم، وفقاً لنظام التحكيم في المملكة.
أحكام ختامية
الاستناد الرسمي: نظام الخطوط الحديدية، المادة (48) — مرسوم ملكي رقم م/159 بتاريخ 1445-08-22
ELI: eli/sa/نظام-الخطوط-الحديديه/art/48
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.