الأنظمة القانونية/نظام الخطوط الحديدية/المادة 46واجهة المطوّرين (API)

نظام الخطوط الحديدية

المادة ٤٦

المادة 46

1- تختص لجنة النظر في المخالفات -المنصوص عليها في المادة (الخامسة والأربعين) من النظام- بما يلي: أ- النظر في الإجراءات العاجلة المتخذة -بناء على طلب ممن اتخذت ضده- وفقاً لأحكام المادة (الثالثة والأربعين) من النظام. ب- النظر في الشكاوى التي تنشأ عن مزاولة النشاط ضد الهيئة أو أصحاب الامتياز أو المرخص لهم، أو بين صاحب امتياز أو مرخص له أو مستفيد من الخدمة، أو بين الهيئة ومرخص له. ج- استدعاء الشهود وطلب الأدلة والوثائق، وجميع الصلاحيات الضرورية للقيام بمهماتها وتنفيذ اختصاصها. 2- لا يجوز إيداع أي شكوى لدى اللجنة إلا بعد مضي (ثلاثين) يوماً من إيداعها لدى الهيئة للنظر فيها خلال تلك المدة، إلا إذا أشعرت الهيئة مقدم الشكوى بجواز الإيداع لدى اللجنة قبل انقضاء تلك المدة. 3- يحق لمن صدر ضده أي قرار بناءً على أحكام النظام أو اللائحة، التظلم منه أمام المحكمة المختصة.

الاستناد الرسمي: نظام الخطوط الحديدية، المادة (46) — مرسوم ملكي رقم م/159 بتاريخ 1445-08-22

ELI: eli/sa/نظام-الخطوط-الحديديه/art/46

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٥كل مواد النظامالمادة ٤٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية