نظام الخطوط الحديدية
المادة ٤٥
المادة 45
1- تُشكّل بقرار من المجلس -بناءً على ترشيح من الرئيس- لجنة (أو أكثر) من (خمسة) أعضاء من غير منسوبي الهيئة، ثلاثة منهم من حملة المؤهلات الشرعية أو النظامية يسمى أحدهم رئيساً، واثنان من أصحاب الخبرة في مجال الخطوط الحديدية؛ تتولى النظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (السادسة والثلاثين) عدا الفقرات (11) و(12) و(13)، والفقرة (17) فيما يتعلق بتقديم معلومات مزورة أو مضللة، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين (2) و(4) من المادة (السابعة والثلاثين) والمادة (الأربعين) من النظام، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية وتكون مسببة.
2- تكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات.
3- يحدد المجلس قواعد عمل اللجنة، وإجراءاتها، ومكافآت أعضائها وأمانتها.
الاستناد الرسمي: نظام الخطوط الحديدية، المادة (45) — مرسوم ملكي رقم م/159 بتاريخ 1445-08-22
ELI: eli/sa/نظام-الخطوط-الحديديه/art/45
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.