الأنظمة القانونية/نظام الخطوط الحديدية/المادة 22واجهة المطوّرين (API)

نظام الخطوط الحديدية

المادة ٢٢

المادة 22

للهيئة -في سبيل القيام بعمليات التفتيش والتدقيق والمراجعة على المرخص له- دخول أي عقار أو مرفق ذي علاقة؛ للتحقق من التزامه بشروط الترخيص، بما في ذلك شروط شهادة السلامة. ويجب على المرخص له التعاون مع الهيئة أو أي شخص تكلفه بذلك وتقديم أي معلومة أو وثيقة تطلب منه.

الاستناد الرسمي: نظام الخطوط الحديدية، المادة (22) — مرسوم ملكي رقم م/159 بتاريخ 1445-08-22

ELI: eli/sa/نظام-الخطوط-الحديديه/art/22

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢١كل مواد النظامالمادة ٢٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية