الأنظمة القانونية/نظام الخطوط الحديدية/المادة 21واجهة المطوّرين (API)

نظام الخطوط الحديدية

المادة ٢١

المادة 21

تبت الهيئة في طلب الحصول على شهادة السلامة المقدم لها خلال (ستين) يوماً من تاريخ اكتمال الطلب. وتحدد اللائحة متطلبات اكتمال الطلب وشروطه وأي متطلب آخر إضافي يتعلق به.

الاستناد الرسمي: نظام الخطوط الحديدية، المادة (21) — مرسوم ملكي رقم م/159 بتاريخ 1445-08-22

ELI: eli/sa/نظام-الخطوط-الحديديه/art/21

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٠كل مواد النظامالمادة ٢٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية