نظام الخطوط الحديدية
المادة ٢٠
المادة 20
لا يجوز لأي شخص تقديم أي من خدمات الخطوط الحديدية أو تشغيل أصولها أو مرافقها إلا بعد الحصول على شهادة السلامة. وتحدد اللائحة الشروط اللازمة لإصدار شهادة السلامة ومعاييرها وتجديدها.
الاستناد الرسمي: نظام الخطوط الحديدية، المادة (20) — مرسوم ملكي رقم م/159 بتاريخ 1445-08-22
ELI: eli/sa/نظام-الخطوط-الحديديه/art/20
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.