نظام الخطوط الحديدية
المادة ٢٣
المادة 23
1- تصدر شهادة السلامة لتشغيل أي من أصول الخطوط الحديدية أو خدماتها بعد استيفاء الإجراءات الآتية:
أ- تقديم مدير البنية التحتية أو المشغل نظام إدارة شؤون السلامة الخاص به وأي دليل تطلبه الهيئة لاستيفاء اشتراطات السلامة.
ب- تقديم مدير البنية التحتية أو المشغل تقرير مراجعة متطلبات السلامة من شخص مستقل للتحقق من مدى كفاية نظام إدارة شؤون السلامة وملاءمته.
2- يجوز للهيئة تعليق شهادة السلامة إذا تبيّن لها أن الشخص الحاصل عليها لم يعد مستوفياً لشروطها.
الاستناد الرسمي: نظام الخطوط الحديدية، المادة (23) — مرسوم ملكي رقم م/159 بتاريخ 1445-08-22
ELI: eli/sa/نظام-الخطوط-الحديديه/art/23
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.