الأنظمة القانونية/نظام الخطوط الحديدية/المادة 23واجهة المطوّرين (API)

نظام الخطوط الحديدية

المادة ٢٣

المادة 23

1- تصدر شهادة السلامة لتشغيل أي من أصول الخطوط الحديدية أو خدماتها بعد استيفاء الإجراءات الآتية: أ- تقديم مدير البنية التحتية أو المشغل نظام إدارة شؤون السلامة الخاص به وأي دليل تطلبه الهيئة لاستيفاء اشتراطات السلامة. ب- تقديم مدير البنية التحتية أو المشغل تقرير مراجعة متطلبات السلامة من شخص مستقل للتحقق من مدى كفاية نظام إدارة شؤون السلامة وملاءمته. 2- يجوز للهيئة تعليق شهادة السلامة إذا تبيّن لها أن الشخص الحاصل عليها لم يعد مستوفياً لشروطها.

الاستناد الرسمي: نظام الخطوط الحديدية، المادة (23) — مرسوم ملكي رقم م/159 بتاريخ 1445-08-22

ELI: eli/sa/نظام-الخطوط-الحديديه/art/23

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٢كل مواد النظامالمادة ٢٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية