الأنظمة القانونية/نظام التعليم العام/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

نظام التعليم العام

المادة ٨

المادة 8

مع مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى، يتولى المجلس -إضافة إلى الاختصاصات المنوطة به بموجب النظام- الاختصاصات التالية: 1- إقرار الخطط والسياسات والاستراتيجيات ذات الصلة بالتعليم العام التي تحقق أهدافه. 2- تحديد سن القبول في التعليم العام. 3- اقتراح تعديل حدّي السنوات الإلزامية ضمن مراحل التعليم العام، والرفع لاستكمال ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن. 4- إقرار شروط وضوابط التعاقد مع المعلمين لممارسة مهنة التعليم العام، وإقرار قواعد تأهيلهم لتدريس المواد الخارجة عن تخصصاتهم، على أن تتضمن تلك القواعد المزايا المالية، والمتطلبات المهنية اللازمة لذلك. 5- إقرار اللوائح المنظمة للمؤسسات التعليمية الخاصة والمراكز المتخصصة ومِهَن الاستشارات التعليمية والتربوية، بما في ذلك تحديد المقابل المالي لإصدار وتجديد التراخيص الخاصة بها. 6- إقرار اللوائح المنظمة للمؤسسات التعليمية الافتراضية. 7- إقرار الضوابط المنظمة لقبول المؤسسات التعليمية الخاصة الهبات والإعانات، والضوابط والاشتراطات الخاصة بتقديم الوزارة دعمًا ماليًّا أو عينيًّا أو توفير الموارد البشرية للمؤسسات التعليمية الخاصة. 8- إقرار اللوائح المنظمة لشؤون الطلاب ذوي الإعاقة والموهوبين. 9- إقرار اللوائح المنظمة لمرحلتي الحضانة ورياض الأطفال. 10- إقرار نموذج موحد لعقود عمل المعلمين في المؤسسات التعليمية الحكومية. 11- تعديل حد سن الطفولة المبكرة. 12- الرفع بالتقويم الدراسي إلى مجلس الوزراء، والتوصية باعتماده بعد أن تعدّه الوزارة. 13- إقرار أي لوائح أخرى تطرأ في مجال التعليم العام. 14- وضع الضوابط الخاصة بعدم سريان حكم المادة (السادسة) من النظام على مؤسسات التعليم الخاصة أو على بعضها، ورفعها لاستكمال ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن. 15- إقرار الضوابط المنظمة لشَغْل المباني في المؤسسات التعليمية وتشغيلها. 16- ما يحيله إليه الرئيس من موضوعات. وللمجلس -في سبيل تحقيق اختصاصاته ودون إخلال بالواجبات المنوطة به- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه، أو من غيرهم؛ لدراسة أو إعداد ما يكلفها به، وله كذلك تفويض بعض اختصاصاته -عدا الاختصاصات الواردة في الفقرات (1) و(4) و(5) و(7) و(13) و(14)- إلى الرئيس أو نائبه أو اللجان التي شكلها، وله الاستعانة بمن يراه لتحقيق ما يتولاه من اختصاصات، بما في ذلك التنسيق مع من يلزم من الجهات ذات العلاقة بمجالات التعليم العام.

الاستناد الرسمي: نظام التعليم العام، المادة (8) — مرسوم ملكي رقم م/36 بتاريخ 1448-01-27

ELI: eli/sa/نظام-التعليم-العام/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية