الأنظمة القانونية/نظام التعليم العام/المادة 9واجهة المطوّرين (API)

نظام التعليم العام

المادة ٩

المادة 9

1- يعقد المجلس اجتماعاته مرة كل (تسعين) يومًا على الأقل بناءً على دعوة من الرئيس، أو من نائبه في حال غيابه، ولا يكون الاجتماع صحيحًا إلا بحضور ثلثي أعضاء المجلس -على الأقل- على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. 2- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، وللرئيس أو نائبه في حال غيابه دعوة من يراه للحضور عند مناقشة أي من الموضوعات التي تتطلب ذلك دون أن يكون له حق التصويت. 3- للمجلس عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بُعد من خلال استخدام تقنيات الوسائل الإلكترونية. 4- للمجلس اتخاذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء على أن تُعرض هذه القرارات في أول اجتماع للمجلس يلي اتخاذ القرار.

الاستناد الرسمي: نظام التعليم العام، المادة (9) — مرسوم ملكي رقم م/36 بتاريخ 1448-01-27

ELI: eli/sa/نظام-التعليم-العام/art/9

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨كل مواد النظامالمادة ١٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية