الأنظمة القانونية/نظام التعليم العام/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

نظام التعليم العام

المادة ٧

المادة 7

ينشأ -بناءً على النظام- مجلس لشؤون التعليم العام برئاسة الوزير، وتكون العضوية فيه على النحو الآتي: 1- نائب الوزير للتعليم العام نائبًا. 2- نائب وزير الاقتصاد والتخطيط عضوًا. 3- نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عضوًا. 4- نائب وزير المالية عضوًا. 5- نائب وزير الثقافة عضوًا. 6- نائب وزير الرياضة عضوًا. 7- نائب وزير الاستثمار عضوًا. 8- نائب وزير الصحة عضوًا. 9- رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب عضوًا. 10- أربعة من المختصين ذوي الخبرة في مجالات التعليم، على أن يكون من بينهم ممثلان من القطاعين الخاص وغير الربحي أعضاءً. ويرشح الرئيس الأعضاء المذكورين في الفقرة (10) من هذه المادة، ويصدر بتعيينهم أمر من رئيس مجلس الوزراء، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

الاستناد الرسمي: نظام التعليم العام، المادة (7) — مرسوم ملكي رقم م/36 بتاريخ 1448-01-27

ELI: eli/sa/نظام-التعليم-العام/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية