نظام التعليم العام
المادة ٣٣
المادة 33
1- لا يجوز -قبل الحصول على موافقة الوزارة- فتح مؤسسة تعليمية خاصة ولا نقل ملكيتها ولا التنازل عنها ولا تغيير اسمها أو موقعها أو المرحلة الدراسية المرخص بها.
2- للمرخص له -بعد موافقة الوزارة- أن ينقل الترخيص إلى أي شخص آخر ذي صفة طبيعية أو اعتبارية مستوفٍ لمتطلبات الترخيص.
الاستناد الرسمي: نظام التعليم العام، المادة (33) — مرسوم ملكي رقم م/36 بتاريخ 1448-01-27
ELI: eli/sa/نظام-التعليم-العام/art/33
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.