الأنظمة القانونية/نظام التعليم العام/المادة 32واجهة المطوّرين (API)

نظام التعليم العام

المادة ٣٢

المادة 32

1- تختص الوزارة بإصدار تراخيص المؤسسات التعليمية الخاصة لمزاولة خدمات التعليم العام أو الرعاية أو الخدمات التعليمية والتربوية، ويجوز منح المؤسسة التعليمية الخاصة ترخيصًا بتقديم نوع من التعليم يختلف في المحتوى أو الطريقة أو نهج الإدارة عما يتم إقراره في النظام. وتحدد اللائحة المختصة إجراءات وضوابط ذلك ومتطلباته. 2- تبلغ الوزارة طالب الترخيص بقرارها كتابة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ تقديمه. وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببًا. ولطالب الترخيص حق التظلّم وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة.

الاستناد الرسمي: نظام التعليم العام، المادة (32) — مرسوم ملكي رقم م/36 بتاريخ 1448-01-27

ELI: eli/sa/نظام-التعليم-العام/art/32

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣١كل مواد النظامالمادة ٣٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية