الأنظمة القانونية/نظام التعليم العام/المادة 31واجهة المطوّرين (API)

نظام التعليم العام

المادة ٣١

المادة 31

تشرف الوزارة على نشاط المؤسسات التعليمية الخاصة، وتتابع التزامها بالأحكام الواردة في النظام واللوائح، بما يضمن تحقيق ما يلي: 1- مشاركة القطاع الخاص -بما في ذلك الاستثمار الأجنبي والقطاع غير الربحي- في تقديم خدمات التعليم في مراحل التعليم العام، بما يدعم نموه والتوسّع فيه، وذلك وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة. 2- تجويد وتحسين مستوى الأداء والمخرجات في المؤسسات التعليمية الخاصة. 3- إتاحة التعليم في المؤسسات التعليمية الخاصة بخيارات تعليمية ونماذج تشغيلية متنوعة. 4- تدريس مواد الهوية الوطنية التي يعتمدها المركز الوطني للمناهج.

الاستناد الرسمي: نظام التعليم العام، المادة (31) — مرسوم ملكي رقم م/36 بتاريخ 1448-01-27

ELI: eli/sa/نظام-التعليم-العام/art/31

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٠كل مواد النظامالمادة ٣٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية