نظام التعليم العام
المادة ٣١
المادة 31
تشرف الوزارة على نشاط المؤسسات التعليمية الخاصة، وتتابع التزامها بالأحكام الواردة في النظام واللوائح، بما يضمن تحقيق ما يلي:
1- مشاركة القطاع الخاص -بما في ذلك الاستثمار الأجنبي والقطاع غير الربحي- في تقديم خدمات التعليم في مراحل التعليم العام، بما يدعم نموه والتوسّع فيه، وذلك وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة.
2- تجويد وتحسين مستوى الأداء والمخرجات في المؤسسات التعليمية الخاصة.
3- إتاحة التعليم في المؤسسات التعليمية الخاصة بخيارات تعليمية ونماذج تشغيلية متنوعة.
4- تدريس مواد الهوية الوطنية التي يعتمدها المركز الوطني للمناهج.
الاستناد الرسمي: نظام التعليم العام، المادة (31) — مرسوم ملكي رقم م/36 بتاريخ 1448-01-27
ELI: eli/sa/نظام-التعليم-العام/art/31
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.